محمد بن الحسن الشيباني
53
كتاب الأصل ( المبسوط )
وإن كان نوعا واحدا فلا خير فيه إلا مثلا بمثل ولا خير في واحد باثنين وإن كان نوعا واحدا مما يوزن سمن أو عسل فلا بأس بذلك واحدا بواحد لا فضل فيه ولا يجوز نسيئة 154 ولا بأس بالبنفسج بالخيري رطلين برطل يدا بيد وكذلك البنفسج بالزنبق والورد لأن هذين مختلفان فلا بأس به اثنين بواحد يدا بيد ولا خير فيه نسيئة 155 وكذلك ألبان البقر بألبان الغنم وكذلك ألبان الإبل وكذلك لحم البقر بلحم الغنم اثنين بواحد ولا خير فيه نسيئة ألا ترى أنه مختلف وأن هذا غير هذا 156 ولا خير في الحنطة بالدقيق لأنه من شيء واحد ولا يعلم أيهما أكثر وكذلك السويق بالدقيق فلا خير فيه وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد السويق بالدقيق لا بأس به يدا بيد وإن كان أحدهما أكثر من صاحبه فلا بأس به من قبل أنه قد اختلف ولا يعود واحد